السيد البجنوردي

46

منتهى الأصول ( طبع جديد )

الأمر الرابع التجرّي التجرّي بحسب اللغة أعمّ من العصيان ، كما أنّ الانقياد أعمّ من الإطاعة . ولكن حسب الاصطلاح الأصولي : التجرّي مباين للعصيان ، كما أنّ الانقياد عندهم مباين للإطاعة ؛ لأنّ مخالفة الحجّة غير المصادفة للواقع تسمّى بالتجرّي ، كما أنّ مخالفة الحجّة المصادفة للواقع تسمّى بالعصيان . وموافقة الحجّة غير المصادفة للواقع والعمل على طبقها تسمّى بالانقياد ، كما أنّ موافقة الحجّة المصادفة للواقع والعمل على طبقها تسمّى بالإطاعة . والبحث عن التجرّي يمكن أن يقع على أنحاء ، بل قد وقع : فتارة : يقع التكلّم عنه باعتبار أنّ المتجرّي هل هو كالعاصي في استحقاق العقاب عقلا أم لا ؟ ولا شكّ أنّ البحث من هذه الجهة كلامية لا فقهية ولا أصولية . أمّا أنّه ليس بفقهية : لأنّ المحمولات في جميع المسائل الفقهية أمور مجعولة في عالم الاعتبار التشريعي ، وبعبارة أخرى : إمّا من الأحكام الوضعية أو التكليفية . ومعلوم : أنّ الاستحقاق أمر واقعي تكويني مدركه العقل ، وهكذا عدم